جرائم القاضي:
الأخطاء التي تصدر من القاضي عند الحكم مخالفة لشرع الله تعالى، فالواجب عليه أن يرجع عنها إلى الحق إذا تبين له،
وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يرسل إلى قضاته يحثهم على العدل وتحري الحق والرجوع إليه عند الخطأ، ومما
جاء عنه في ذلك رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه
لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
وأما المراجع الفقهية التي تتحدث عن القضاء وما يتعلق به فهي كثيرة ومنها على سبيل المثال:
در الحكام في شرح مجلة الأحكام، والطرق الحكمية، وإعلام الموقعين عن رب العالمين كلاهما لابن القيم، ومنها: تبصرة
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#86365#post1343401
الحكام في الأقضية والأحكام لابن فرحون، وتحفة الحكام لابن عاصم، ومعين الحكام للطرابلسي… بالإضافة إلى أبواب
الأقضية.. في جميع كتب الفقه المعتمدة في كل المذاهب.
والله أعلم.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صلاحيات القضاء في الإسلام، وشروط القاضي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن يكون للقضاء الشرعي الصلاحية في فصل النزاع والحكم في كل ما يقع بين اثنين، ونشر العدل بين الناس، وإيصال الحقوق إلى أهلها ورد المظالم.
ويستوي أمام العدالة الشرعية الكبير والصغير، والأمير والمأمور، والحاكم والمحكوم…
قال الله تعالى: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ {صّ: 26}. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. فالصلاحية تشمل جيمع الحقوق المادية والمعنوية. ولا مانع شرعا أن يعين ولي أمر المسلمين قاضيا ويعطيه الصلاحية في مجال معين، ويعين قاضيا لمجال آخر لتوزيع المهام وتعيين الاختصاصات وتسهيل القيام بهذه المهمة العظيمة، وهي خلافة الله تعالى في أرضه والحكم بشرعه في خلقه.
والذي لا يجوز شرعا ولا يقبل طبعا هو التناقض والانفصام الشخصي فتكون الصلاحية للقضاء الشرعي في الأحوال الشخصية دون غيرها من مجالات الحياة الأخرى. وتكون الصلاحية للقضاء الوضعي أو القوانين الأجنبية في الحكم في الأموال والدماء.. وقد رفض القرآن الكريم هذا النوع من القضاء وحذر من التحاكم إليه. فقال سبحانه وتعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً*َإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً {النساء:61}. ونفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى القضاء الشرعي، فقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {النساء:65}.
والحاصل أن صلاحيات القضاء الشرعي في الإسلام تشمل جيمع مجالات الحياة وفي كل ما يقع بين اثنين أفرادا كانوا أو جماعات أو دول..
وأما شروط القاضي فهي: الإسلام، والتكليف، والعدالة، والذكورة، والبلوغ، وأن يكون سليم الحواس.
قال ابن عاصم المالكي الأندلسي في التحفة في مواصفات القاضي وشروطه…
منفذ بالشرع للأحكام*****له نيابة عن الإمام
واستحسنت في حقه الجزالهْ*****وشرطه التكليف والعدالة
وأن يكون ذكراً حراً سلم*****من فقد رؤية وسمع وكلم
ويستحب العلم فيه والورع*****مع كونه الأصول للفقه جمع.
والله أعلم.
من الدول العربية أن المسوغ عملا
أحكام وضعية…!!
وعندهم أن القاضي غير مطالب
بتحقيق نتيجة…!!
الأمر الذي يجعلون من خطأه
دون متابعة…!!
كما أنه لا يعلن عن تقصيره
أو مجانبته للصواب عند
النطق بالحكم في القضايا
المعروضة أمامه…!!
لقد وهن القضاء في أغلب
البلاد العربية لعرقلته أدوات
وتقنيات وإجراءات القضاء
الشرعي…!!
إن القضاء الشرعي السليم هو
المؤسس في أحكامه بنصوص
شرعية وأحكام أهل العلم في
المسألة…!!
إن تراجع التكوين العلمي
وما أصاب البلدان العربية
من تقهقر في البناء العلمي
والإقتصادي والسياسي
والشرعي هو الذي لم يجعل
منه قضاء نموذجي لغيره
من النظم العالمية…!!
إن المعترف عملا لدى
عقلاء البحاثة والمؤرخين
هو القضاء الإسلامي بوجته
الأولى…!!
مع تمام تقديري على موضوعك
المميز.
بارك الله فيك عالإضافه القيمه
وسررت بمرورك الكريم