السلام عليكم يسعدنى ان اقدم لكم اليوم موضوع مهم اتمنى يفيدكم
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#235467#post2079136
السؤال
سمعت أن أحد المشايخ يفتي بجواز صلاة المرأة بحجاب الرأس، والبنطال الضيق, لكني لا أعلم الحدود التي شرعها لهذه الفتوى, ففكرت بالأمر وقلت لنفسي: صحيح, لم يرد نص يقول بوجوب اللباس الفضفاض في الصلاة" وبدأت أتهاون عند ما ينزل جزء من تنورة الصلاة، ولا أقوم برفعها فورًا, فما حكم الصلاة بلباس ضيق؟ وهل هناك خلاف بين المذاهب في ذلك؟ وإن كانت تبطل الصلاة بذلك فهل عدم المسارعة في رفع التنورة يبطل صلواتي؛ وبناء عليه فإن عليّ القضاء؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة المرأة في الصلاة هي جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها،
وأما الصلاة في الثياب الضيقة, كالسراويل الضيقة، فإنها مكروهة في حق الرجال, وهي في حق النساء أشد كراهة، ولكن الصلاة صحيحة في الثياب الضيقة إذا كانت لا تصف لون البشرة على ما هو مبين في الفتوى المحال عليها، وفيها أوردنا طرفًا صالحًا من كلام أهل العلم، ولا نعلم في المعتمد من المذاهب المتبوعة خلافًا في صحة الصلاة فيما هذه صفته.
قال خليل في مختصره: وكره محدد لا بريح. يعني أن الثوب الذي يحدد حجم العورة مكروه إلا أن يكون ذلك بريح، أو بلل فلا كراهة.
ونص الحنفية كذلك على أن الصلاة في السراويل وحدها مكروهة فقط.
وأما ما يتعلق بالتنورة فإن كان شيء من البدن ينكشف في أثناء الصلاة، فالواجب المبادرة بستره, وإلا بطلت الصلاة.
وأما إن كان حجم بعض العظام هو الذي يتبين بالسقوط المذكور فهذا لا تبطل به الصلاة، ولكن ينبغي المبادرة برفعها لتحصيل تمام الستر كما مر.
والله أعلم.
وعملاً يرضي ربكم وسعادة تعلوا وجوهكم
ونصراً يقهر عدوكم وذكراً يشغل وقتكم
وعفواً يغسل ذنوبكم و فرجاً يمحوا همومكم
اللهم اجعلنا من ورثة جنتك وأهلا لنعمتك وأسكنا
قصورها برحمتك وارزقنا فردوسك الأعلى
حنانا منك ومنا و إن لم نكن لها أهلا فليس لنا من العمل ما يبلغنا
هذا الأمل إلا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين
ودمتم على طاعة الرحمن
وعلى طريق الخير نلتقي دوما