الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#80665#post1243015
فحسب بحثي في الموضوع توصلت إلى ما يلي
بخصوص تنازله للزوجة عن نصيبه من السيارة القديمة هو من باب الهبة، والهبة تتم إذا حازها الموهوب له، لكن هذا التنازل هو دعوى من الزوجة فإذا أثبتها ببينة أو بإقرار منه كانت السيارة ملكاً للزوجة ، وإذا لم تثبتها * الزوجة * كان شريكاً لها فيها بقدر ما كان له في السيارة القديمة، ولا يشاركها في فرق الثمن الذي دفعته من خالص مالها ، وعليه فما أنفقت على نفسها وعيالها أثناء سفر زوجها عليها أن تثبت أنها أنفقته بنية الرجوع على الزوج به فإن فعلت ذلك كان لها الحق في مطالبته به.
وننبه إلى أن الزوجة لا يلزمها شيء من نفقتها ولا نفقة أبناء زوجها، فإذا أنفقت على نفسها أو على أولاده بنية الرجوع على الزوج فلها ذلك، كما لها أن تتطوع بذلك، ولا ننسي أن ننصحكم بأن تخرجوا الشح من قلوبكم، وأن تصطلح قلوب الجميع فيما بينكما حتى يجتمع شملكما وتحافظاً على كيان أسرتكما حتى لا يتهدم بفعل حرص كل منكما على حقه غير منقوص، فقد قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}، وقال في الترغيب في الإصلاح بين الناس: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114}، وقال سبحانه وتعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237.
والله أعلم.