من هم الارحام الذين حث الرسول على صلتهم ؟
لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم
صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام .
سؤالي هو :
من هم الأرحام الذين يجب صلتهم ؟
هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة ؟.
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى
ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن حد الرحم هو : الرحِم المَحرَم .
والقول الثاني : أنهم الرحم من ذوي الميراث .
والقول الثالث : أنهم الأقارب من النسب سواء
كانوا يرثون أم لا .
والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث
وهو :
أن الرحم هم الأقارب من النسب – لا من الرضاع –
من جهة الأب والأم .
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج ,
وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض
إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام ؟
فأجاب :
" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك
وأبيك ، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى
في سورة الأنفال والأحزاب :
( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )
الأنفال/75 ، والأحزاب/6 .
وأقربهم : الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم
ما تناسلوا ، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم ،
والأعمام والعمات وأولادهم ، والأخوال والخالات
وأولادهم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال لما سأله سائل قائلاً:
من أبر يا رسول الله ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟
قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك )
قال : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب )
خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في ذلك كثيرة .
أما أقارب الزوجة :
فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته ،
ولكنهم أرحام لأولاده منها .
وبالله التوفيق "
فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاماً للأخر ,
ومع ذلك فينبغي الإحسان إليهم , لأن ذلك من حسن
العشرة بين الزوجين , ومن أسباب زيادة الألفة
والمحبة .
ثانياً :
وصلة الرحم تكون بأمور متعددة ، منها :
الزيارة ، والصدقة ، والإحسان إليهم , وعيادة المرضى ،
وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، وغير ذلك .
قال النووي رحمه الله :
" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب
الواصل والموصول ؛ فتارة تكون بالمال ، وتارة تكون
بالخدمة ، وتارة تكون بالزيارة ، والسلام ، وغير ذلك "
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس ؛
لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها
ولا مقدارها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده
بشيء معين … بل أطلق ؛ ولذلك يرجع فيها للعرف ،
فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة ، وما تعارف
عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " .
والله أعلم .
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#53863#post719114
__________________
المصدر :الإسلام سؤال وجواب
المفتى :محمد صالح المنجد