تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الشيخ المنيع تحريم البعض قيادة السيارة من قبيل القيود اوسواسية

الشيخ المنيع تحريم البعض قيادة السيارة من قبيل القيود اوسواسية 2024.

  • بواسطة

تشغل قضية قيادة المرأة للسيارة أعمدة الرأي، فيؤكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، أن تحريم البعض قيادة المرأة للسيارة وركوبها مع سائق، من قبيل القيود الوسواسية، فيما ترى د. سهيلة زين العابدين حماد أنه لا يوجد نص في القرآن والسنة والقانون يحرم قيادة المرأة للسيارة.

الشيخ المنيع: تحريم البعض قيادة المرأة للسيارة وركوبها مع سائق من قبيل القيود الوسواسية

يدعو عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، إلى الوسطية في التعامل مع قضايا المرأة، من قبيل قيادتها للسيارة، أو الركوب مع سائق، أو نوع الحجاب الذي ترتديه، مؤكداً على فتوى جواز ركوب المرأة مع سائقها، مشيراً إلى أنها لا تعد خلوة، طالما عرف عن السائق أمانته وكان ركوبها في العلن وظاهرين أمام الناس، ففي مقاله "هل ركوب المرأة مع السائق خلوة؟" بصحيفة "الرياض" يقول الشيخ المنيع: "يجب أن يكون لنا في دعوتنا وفتاوانا مسلك معتدل وفق قول الله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً)، فنحن الآن في عراك مع دعاة حرية المرأة وإطلاق العنان لها مطلقاً. كما أننا في وضع مشابه مع دعاة تكبيل المرأة وحبسها في بيتها فيقال لها: حرام عليك أن تسوقي سيارتك، وحرام عليك أن تركبي مع سائق سيارتكم، وحرام عليك أن يكون نوع حجابك كذا وكذا، إلى آخر القيود الوسواسية، فيجب علينا أن نأخذ بوسط العصا فلا نأخذ بطرفها المتطرف المتمثل في التفريط في أهم ثابت من ثوابت الحفاظ على كرامات أخواتنا وعفافهن، ولا نأخذ بطرفها الآخر المتمثل في الغلو والإفراط المنتهي بالتضييق على أخواتنا وانتزاع الثقة منهن وفي قدرتهن على حماية أنفسهن كرامة وعفة وحشمة. فديننا دين قوي لا يشاده أحد إلا غلبه ولكن علينا بالتبشير والتيسير، والابتعاد عن التنفير والتعسير، كما أمرنا بذلك حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم".
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#142163#post1905570

ويؤكد الشيخ المنيع فتواه بأن ركوب المرأة مع سائقها ليس خلوة محرمة، طالما ابتعدت عن أي شبهة، ويقول: "هل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق الخاص لبيتها في سيارتها وذلك لقضاء حاجتها من السوق أو الجامعة أو المدرسة أو المستشفى أو غير ذلك من أماكن احتياجها المشروعة وذلك داخل مدينتها؟ وهل يعتبر ذلك خلوة بالسائق في السيارة وقت ذهابها إلى قضاء حاجتها؟" ويجيب المنيع: "لا يظهر لي مانع في ذلك بشرط أن تعرف من سائقها أمانته واستقامته، وأن تكون في المرتبة الأخيرة في السيارة وألا تتحدث معه. وقلت في الفتوى بأن هذا لا يعتبر خلوة؛ حيث إن تعريف الخلوة المحظورة كما ذكرها أكثر من واحد من أهل العلم بأنها انفراد المرأة مع أجنبي عنها في مكان أبوابه مغلقة وستائره مرخاة. والسيارة أبوابها مكشوفة حيث إن نوافذها زجاج شفاف يُبصر من داخل السيارة خلالها وفي نفس الأمر ليست السيارة في مكان خفي بل هي في الشارع تجري فيه مع غيرها من السيارات فالقول بأن ركوبها مع السائق وبالقيود التي ذكرت في الفتوى القول بأن هذا خلوة غير صحيح".

وعن اعتراض البعض على فتواه، يرد الشيخ المنيع بقوله: "أولاً: لا يخفى أن الخلوة الشرعية المحرمة بين المرأة والأجنبي عنها ما كانت في مكان أبوابه مغلقة وستائره مرخاة. والمرأة في سيارتها مع سائقها في الشارع العام وفي وضح النهار لا تعتبر مختلية بالسائق فالسيارة مكشوفة والناس في الشارع متواجدون بين رائح وغادٍ، ثانياً: الظن بإخواننا الأصل فيه أن يكون ظناً حسناً، ثالثاً: القول بأن سد الذرائع مقصد من مقاصد الشارع الحكيم فيجب الأخذ به. هذا صحيح ولكن بقيود وضوابط فإذا كانت الذريعة إلى الوصول إلى المحذور ذريعة غالبة حيث إن الظن في ذلك قويّ فيجب الأخذ بسد هذه الذريعة. وإذا كانت الذريعة إلى الوصول إلى المحذور ذريعة محتملة احتمالاً ضعيفاً فلا يجوز التضييق على عباد الله بذريعة ضعيفة فديننا دين يسر ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. والأصل حمل عباد الله من ذكور وإناث على الثقة والظن الحسن ما لم يعارض هذا الأصل بمثله، رابعاً: لو تكرم أحد المعترضين علينا وعليها وقام بزيارة مقر هيئة الأمر بالمعروف أو أقسام الشرطة للنظر في حوادث تحرش السائقين الخاصين بنساء بيوت مستخدميهم حينما تركب الواحدة منهن معه في سيارة بيتها لقضاء حاجتها فلن يجد والحمد لله قضايا بذلك ولا نستطيع أن ننفي الحوادث ولكننا لن نجد -إن وجدنا- إلا نزراً يسيراً من الحوادث لا تصل نسبته إلى الواحد من الألف، فهل يجوز لنا أن نضيق على أخواتنا خشية من أن يترتب عليها حادث اعتداء بمثل هذه النسبة؟ سادساً: الاضطرار استثناء من أحكام الحظر وهي قاعدة شرعية وقد ذكر علماء الأصول أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الفردية ولهذا جاءت إباحة المزابنة والمحاقلة من مسائل الربا. والجهالة اليسيرة في العقود، وكذا الضرر اليسير وهي أمور يحتاجها المجتمع وليست في مرتبة الاضطرار ومع ذلك جاء الاستثناء بجوازها من عموم الحظر".
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#showthread.php?p=1905570

وينهي الشيخ المنيع بقوله: "وتأسيساً على هذه القاعدة الأصولية وعلى افتراض أن ركوب المرأة مع السائق في سيارتها فيه نظر فإنها وأخواتها محتاجات إلى ذلك حاجة ملحة وهي حاجة اجتماعية عامة تنزل منزلة الضرورة الفردية لا سيما والآثار السلبية لذلك تكاد تكون في حكم العدم".

المصدر صحيفة سبق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.