قواعد في الاحتساب
القاعدة الأولى:-
هناك فرق بين الدعوة والاحتساب، وان كان بينهما عموم وخصوص0 فالدعوة من وجه أعم والاحتساب أخص وفي حال اجتماعهما فان الدعوة هي (الحث العام والإرشاد العام على فعل المعروف والتحذيرالعام عن فعل المنكراجمالا هذايعبر عنه بالمفهوم الاصطلاحي الدعوة)
أما الاحتساب فكما قال الماوردي هو ( أمر بمعروف ظهر تركه ونهي عن منكرظهرفعله)
إذا يتعلق الاحتساب بمعروف معين تٌرك فيتعلق الامربفعله, أو منكرمعين فٌعل فيتعلق الانكاربهذا المنكرالمعين الذي فعل
القاعدة الثانية:-
يشترط في الاحتساب على ترك معروف اوفعل منكر أن يكون ظاهرا, فالاحتساب يتعلق بالمنكرات الظاهرة0
فالأصل أن الامرو النهي لايتعلق بالمنكرات المستسرُبها إلا أن يكون ذلك بشخص تدور حوله الشبهات
فللمحتسب التعرف على منكره بانكاره والرفع به 0أما أن يتوصل إلى المنكرات بالتجسس والترصد فان الشريعة نهت عن ذلك0
القاعدة الثالثة:-
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله
(إذا اُطلق الأمر بالمعروف من غير أن يُقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر,لان ترك المنهيات معروف ، كما انه بالعكس ترك فعل المعروف أيضا منكر)
القاعدة الرابعة:-
ينقسم المحتسب من حيث هو قسمين:1- متطوع 2-رسمي
وقد ذُُكر بينهما فروقا منها على سبيل المثال:
أولا: أن حكم الاحتساب على الرسمي فرض عين وعلى المتطوع فرض كفاية0
ثانيا:الواجب على المحتسب الرسمي التفرغ لهذا الدور وعدم الانشغال بغيره عنه ‘ وليس ذلك واجبٌ على المحتسب المتطوع0
ثالثا: الرسمي منصوب للاستدعاء والطلب وليس ذلك للمتطوع0
رابعا: إن المحتسب الرسمي يجب عليه البحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إليها وينكرها ‘ وليس ذلك واجب على المتطوع
القاعدة الخامسة:-
إن الأصل في حكم الاحتساب انه واجب على الإطلاق‘والخلاف في نوع الوجوب فذهب الجمهورالى انه فرض كفاية وذهب آخرون إلى انه فرض عين
ثم ذكر الشيخ حفظه الله كلام ابن حزم والنووي رحمهما الله
والراجح-كلام الشيخ-والله اعلم أن الاحتساب فرض كفاية ولكن يكون فرض عين في الحالات التالية وهذا قول الوسط
الحالة الأولى:
إنكار القلب ، فإنكار القلب فرض عين على كل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم (( ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان))
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#77932#post1207381
ماالمراد بإنكار القلب؟
إنكار القلب يطلق ويقصد به كره هذا المنكر وكره فاعله بقدر معصيته وان يقع في قلبك الحرج انك لم تقدرعلى انكاره وانه فات إنكاره عليك ,وان يكون لديك عزيمة على انكارمتى قدرت،وان لاتستمر في حضور ومجالسة مجلس المنكر مع القدرة على ذلك0
الحالة الثانية:-
التفرد بالعلم الموجب للانكاربمعنى أن يقتصر العلم بوقوع هذا المنكرعلى فلان وفلان فاقتصار العلم عليهم جعل الإنكار في حق الفرد فرض عين عليه دون غيره0
الحالة الثالثة:
التعين من السلطان، فإذا عين السلطان احد وفرغة أو كلفه بهذا الدور كان الإنكار في حقه فرض عين0
الحالة الرابعة:
انحصار القدرة بشخص أو أشخاص فإذا لم يكن قادرعلى الإنكار ألا فلان كان في حقه الانكارفرض عين0
الحالةالخامسة:-
أن لايقوم من يكفي بالإنكار فيكون الإنكار واجبا على الأعيان حتى يقوم به يكفي
يتبع بإذن الله
القاعدة الأولى:-
هناك فرق بين الدعوة والاحتساب، وان كان بينهما عموم وخصوص0 فالدعوة من وجه أعم والاحتساب أخص وفي حال اجتماعهما فان الدعوة هي (الحث العام والإرشاد العام على فعل المعروف والتحذيرالعام عن فعل المنكراجمالا هذايعبر عنه بالمفهوم الاصطلاحي الدعوة)
أما الاحتساب فكما قال الماوردي هو ( أمر بمعروف ظهر تركه ونهي عن منكرظهرفعله)
إذا يتعلق الاحتساب بمعروف معين تٌرك فيتعلق الامربفعله, أو منكرمعين فٌعل فيتعلق الانكاربهذا المنكرالمعين الذي فعل
القاعدة الثانية:-
يشترط في الاحتساب على ترك معروف اوفعل منكر أن يكون ظاهرا, فالاحتساب يتعلق بالمنكرات الظاهرة0
فالأصل أن الامرو النهي لايتعلق بالمنكرات المستسرُبها إلا أن يكون ذلك بشخص تدور حوله الشبهات
فللمحتسب التعرف على منكره بانكاره والرفع به 0أما أن يتوصل إلى المنكرات بالتجسس والترصد فان الشريعة نهت عن ذلك0
القاعدة الثالثة:-
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله
(إذا اُطلق الأمر بالمعروف من غير أن يُقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر,لان ترك المنهيات معروف ، كما انه بالعكس ترك فعل المعروف أيضا منكر)
القاعدة الرابعة:-
ينقسم المحتسب من حيث هو قسمين:1- متطوع 2-رسمي
وقد ذُُكر بينهما فروقا منها على سبيل المثال:
أولا: أن حكم الاحتساب على الرسمي فرض عين وعلى المتطوع فرض كفاية0
ثانيا:الواجب على المحتسب الرسمي التفرغ لهذا الدور وعدم الانشغال بغيره عنه ‘ وليس ذلك واجبٌ على المحتسب المتطوع0
ثالثا: الرسمي منصوب للاستدعاء والطلب وليس ذلك للمتطوع0
رابعا: إن المحتسب الرسمي يجب عليه البحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إليها وينكرها ‘ وليس ذلك واجب على المتطوع
القاعدة الخامسة:-
إن الأصل في حكم الاحتساب انه واجب على الإطلاق‘والخلاف في نوع الوجوب فذهب الجمهورالى انه فرض كفاية وذهب آخرون إلى انه فرض عين
ثم ذكر الشيخ حفظه الله كلام ابن حزم والنووي رحمهما الله
والراجح-كلام الشيخ-والله اعلم أن الاحتساب فرض كفاية ولكن يكون فرض عين في الحالات التالية وهذا قول الوسط
الحالة الأولى:
إنكار القلب ، فإنكار القلب فرض عين على كل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم (( ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان))
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#77932#post1207381
ماالمراد بإنكار القلب؟
إنكار القلب يطلق ويقصد به كره هذا المنكر وكره فاعله بقدر معصيته وان يقع في قلبك الحرج انك لم تقدرعلى انكاره وانه فات إنكاره عليك ,وان يكون لديك عزيمة على انكارمتى قدرت،وان لاتستمر في حضور ومجالسة مجلس المنكر مع القدرة على ذلك0
الحالة الثانية:-
التفرد بالعلم الموجب للانكاربمعنى أن يقتصر العلم بوقوع هذا المنكرعلى فلان وفلان فاقتصار العلم عليهم جعل الإنكار في حق الفرد فرض عين عليه دون غيره0
الحالة الثالثة:
التعين من السلطان، فإذا عين السلطان احد وفرغة أو كلفه بهذا الدور كان الإنكار في حقه فرض عين0
الحالة الرابعة:
انحصار القدرة بشخص أو أشخاص فإذا لم يكن قادرعلى الإنكار ألا فلان كان في حقه الانكارفرض عين0
الحالةالخامسة:-
أن لايقوم من يكفي بالإنكار فيكون الإنكار واجبا على الأعيان حتى يقوم به يكفي
يتبع بإذن الله
بارك الله فيك أخي الكريم ابن جماعة
وجزاك الله عنا خير الجزاء على ما قدمته
من تلخيص مبارك لهذه الدورة المباركة
وسنتابع البقية إن شاء الله
وجزاك الله عنا خير الجزاء على ما قدمته
من تلخيص مبارك لهذه الدورة المباركة
وسنتابع البقية إن شاء الله
ابوعبدالله
جزاك الله عنا خير اخووي ابن جماعة على نقلك القيم و بارك الله فيك