لي ابن عاق يرفض الانفاق على اسرته ويستولي على مال اخوته، وعلى الرغم من ذلك اقوم برعاية زوجته واولاده وانفقت عليهم اثناء سفره بالخارج وعندما عاد استولى على حجرة بالمنزل وحولها الى محل لبيع الحبوب، فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل من حقي اخذ ايجار لهذا المحل؟
ـ ان للوالدين حقوقا كثيرة يعجز المرء عن الوفاء بها، الابن مطالب شرعا بأن يصاحب والديه في الدنيا بالمعروف ويؤثرهما على نفسه، وحسب المرء ان يعلم ان الله تعالى قرن الاحسان اليهما بعبادته فقال تعالى: (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا) ومشاركة الابن في نفقات والديه اللذين يعولان اسرة محتاجة واجبة شرعا، فالولد ومـاله لأبيه، بمعـنى ان للأب حـقا لا يسـقط ونصيبا لا بد ان يصل اليه واذا كان صاحب السؤال قد انـفق على اسرة ابـنه فـي غـيابه فهذه النفقة دين على الولد يجـب ان يردها لوالده طـالما كان ميـسورا ولم يتـنازل عـنه الوالد أمـا رفض الابن مشاركة والده في الانفاق على الاسرة رغم ثروته التي عاد بها من الخارج فيمكن للوالد اللجوء للمحاكم الشرعية لالزامه بنفقة شهرية ومطالبته بالديون المستحقة من انفاق الوالد على ابنائه وزوجته اثناء غيابه.
اما حالة سيطرة الابن على حجرة بالمنزل وتحويلها الى محل بيع الحبوب فإن من حق الوالد اخذ ايجار من والده نظير هذه الحجرة ولا يصلح للولد ان يدعي ان له نصياً في ميراث المنزل لأنه لا يرث في حياة المورث فطالما ان الوالد حي فلا ميراث من حي، وللوالد حق التصرف في امواله بما يحقق المصلحة وبما يوفر احتياجاته وبما يفي بمستلزمات معيشته وليعلم ان الديان لا يموت وكما تدين تدان ومن كان اليوم ولدا فهو غدا والد وسيشرب من الكأس التي سقاها لأبيه.
ـ ان للوالدين حقوقا كثيرة يعجز المرء عن الوفاء بها، الابن مطالب شرعا بأن يصاحب والديه في الدنيا بالمعروف ويؤثرهما على نفسه، وحسب المرء ان يعلم ان الله تعالى قرن الاحسان اليهما بعبادته فقال تعالى: (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا) ومشاركة الابن في نفقات والديه اللذين يعولان اسرة محتاجة واجبة شرعا، فالولد ومـاله لأبيه، بمعـنى ان للأب حـقا لا يسـقط ونصيبا لا بد ان يصل اليه واذا كان صاحب السؤال قد انـفق على اسرة ابـنه فـي غـيابه فهذه النفقة دين على الولد يجـب ان يردها لوالده طـالما كان ميـسورا ولم يتـنازل عـنه الوالد أمـا رفض الابن مشاركة والده في الانفاق على الاسرة رغم ثروته التي عاد بها من الخارج فيمكن للوالد اللجوء للمحاكم الشرعية لالزامه بنفقة شهرية ومطالبته بالديون المستحقة من انفاق الوالد على ابنائه وزوجته اثناء غيابه.
اما حالة سيطرة الابن على حجرة بالمنزل وتحويلها الى محل بيع الحبوب فإن من حق الوالد اخذ ايجار من والده نظير هذه الحجرة ولا يصلح للولد ان يدعي ان له نصياً في ميراث المنزل لأنه لا يرث في حياة المورث فطالما ان الوالد حي فلا ميراث من حي، وللوالد حق التصرف في امواله بما يحقق المصلحة وبما يوفر احتياجاته وبما يفي بمستلزمات معيشته وليعلم ان الديان لا يموت وكما تدين تدان ومن كان اليوم ولدا فهو غدا والد وسيشرب من الكأس التي سقاها لأبيه.