القاعدة الثامنة عشر:
الأصل في الانكارباليد انه مشروع وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ((من رأى منكم منكرفليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه,فان لم يستطع فبقلبه))
فدعوى استثناءاليد في الإنكار مع عموم إطلاق الحديث لا دليل عليه فالخطاب
عام واستثناء اليد عن اللسان والقلب لادليل عيه, فالنبي عله الصلاة والسلام اطلق الحكم فقال :من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه 0فان لم يستطع فبقلبه
قال القاضي عياض في شرح الحديت .أصل في حق المغير أن يغير بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا 0 انتهى كلامه
لكن نقيد ذلك مع مراعاةالمصالح الشرعية في الانكارالتي مرالاشارةاليها فإذا كان يترتب على الانكارباليد مفسدة تحول الإنكار إلى المرحلة التي بعدها وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع00000
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#78987#post1222441
فكما اشرنا ان من صور الاستطاعةهي أيضا خوف الفتنة والمفسدة ,فإذا كان يترتب على الانكارباليد مفسدة كان هذا الإنسان في والوصف الشرعي غير مستطيع فليست الاستطاعة كما يفهمها البعض هي القدرةالبدنية فقط وانه قادر بل ان تكون قدرة بدنية وقدرة شرعية ان تكون اللياقة الشرعية متوفرة لدى هذا الإنسان فلابد من مراعاة القيود التالية:-
القيد الأول:
أن لايمكن دفع المنكربغير القوة0 فان أمكن بغيره وجب المصير إليه كدفع الصائل0
القيد الثاني:-
أن لا يترتب على استعمال القوة مفسدةاكبر أو ذهاب مصلحة أعظم كما سبق0
القيد الثالث:-
أن لايكون استخدام اليد والقوة بشهر السلاح والمنازلة 0 يقول ابن العربي رحمه الله 0
فان لم يقدر الابالمقاتلة والسلاح فليتركه وذلك إنما يكون للسلطان لان شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى فتنة وآيلا إلى فساد اكبرمن بالمعروف والنهي عن المنكر0
القيد الرابع:-
أن يقتصرالتغير باليد على ايقافالمنكر وليس التعزير عليه , وإقامة الحد للسلطان أو من ينيبه وليس لعموم, الناس , إذا لعل هذا هو قول وسط بين إطلاق جواز الإنكار باليد أو بالقوة وبين منعة بان يكون جائزا لكن مع ملاحظة القيود التى اشرنا إليها
يتبع باذن الله
الأصل في الانكارباليد انه مشروع وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ((من رأى منكم منكرفليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه,فان لم يستطع فبقلبه))
فدعوى استثناءاليد في الإنكار مع عموم إطلاق الحديث لا دليل عليه فالخطاب
عام واستثناء اليد عن اللسان والقلب لادليل عيه, فالنبي عله الصلاة والسلام اطلق الحكم فقال :من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه 0فان لم يستطع فبقلبه
قال القاضي عياض في شرح الحديت .أصل في حق المغير أن يغير بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا 0 انتهى كلامه
لكن نقيد ذلك مع مراعاةالمصالح الشرعية في الانكارالتي مرالاشارةاليها فإذا كان يترتب على الانكارباليد مفسدة تحول الإنكار إلى المرحلة التي بعدها وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع00000
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#78987#post1222441
فكما اشرنا ان من صور الاستطاعةهي أيضا خوف الفتنة والمفسدة ,فإذا كان يترتب على الانكارباليد مفسدة كان هذا الإنسان في والوصف الشرعي غير مستطيع فليست الاستطاعة كما يفهمها البعض هي القدرةالبدنية فقط وانه قادر بل ان تكون قدرة بدنية وقدرة شرعية ان تكون اللياقة الشرعية متوفرة لدى هذا الإنسان فلابد من مراعاة القيود التالية:-
القيد الأول:
أن لايمكن دفع المنكربغير القوة0 فان أمكن بغيره وجب المصير إليه كدفع الصائل0
القيد الثاني:-
أن لا يترتب على استعمال القوة مفسدةاكبر أو ذهاب مصلحة أعظم كما سبق0
القيد الثالث:-
أن لايكون استخدام اليد والقوة بشهر السلاح والمنازلة 0 يقول ابن العربي رحمه الله 0
فان لم يقدر الابالمقاتلة والسلاح فليتركه وذلك إنما يكون للسلطان لان شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى فتنة وآيلا إلى فساد اكبرمن بالمعروف والنهي عن المنكر0
القيد الرابع:-
أن يقتصرالتغير باليد على ايقافالمنكر وليس التعزير عليه , وإقامة الحد للسلطان أو من ينيبه وليس لعموم, الناس , إذا لعل هذا هو قول وسط بين إطلاق جواز الإنكار باليد أو بالقوة وبين منعة بان يكون جائزا لكن مع ملاحظة القيود التى اشرنا إليها
يتبع باذن الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك مليون عافيه
جزاك الله خير
جزاك الله خير اخووي ابن جماعة وبارك الله فيك على طرحك القيم